عن عمرو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ، قالَ:" قضى رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: أن يَعقلَ المرأةَ عَصبتُها مَنْ كانوا، ولا يَرثونَ منها إلا فضَلَ عن وَرَثتِها، وإنْ قُتِلَتْ فَعقْلُها بينَ وَرَثتها، فهم يقتلون قاتلَها "(١)، رواهُ أحمدُ، وابو داودَ، والنسائيُّ، وابنُ ماجة، وهذا لفْظُهُ.
عن أبي هريرةَ: أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قالَ:" منْ قُتلَ لهُ قتيلٌ، فهو بخيرِ النَّظرين، إمّا أنْ يُودَى، وإمّا أنْ يُقادَ. . الحديث "(٢)، أخرجاهُ في الصّحيحين.
وفي لفظٍ لهما:" إمّا أن يُقْتلَ، وإمّا أن يُفْدَى "(٣).
عن أبي شُريحٍ الخُزاعيِّ، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يقولُ: " من أُصيبَ بدم أو خَبْلٍ، فهو بالخيارِ بين إحدى ثَلاثٍ، فإنْ أرادَ الرابعة فخذوا على يديه: بينَ أن يَقتصَّ، أو يعفو، ويأخذَ العَقْلَ، فإنْ قَبلَ من ذلكَ شيئاً ثمَّ عدا بعدَ ذلكَ، فإنّ لهُ النّارَ "(٤)، رواهُ أبو داودَ وابن ماجة، من حديثِ محمد بنِ إسحاقَ عن الحارثِ بنِ فُضيلٍ عن سُفيانَ بنِ العَوْجاء عن أبي شُرَيْحٍ، وسفيانُ هذا، قالَ أبو حاتمٍ: ليسَ بالمشهورِ، وقالَ البخاريُّ: في حديثِهِ اضطرابٌ، ليسَ حديثُهُ بالقائمِ، وذكَرهُ ابنُ حِبّان
(١) أحمد (المتن ٢/ ٢٢٤) وأبو داود (٢/ ٤٩٦ ديات ١٨) والنسائي (٨/ ٤٣) وابن ماجة (٢٦٤٧). (٢) البخاري (٢٤/ ٤٢) ومسلم (٤/ ١١١). (٣) البخاري (١٢/ ٢٧٥) ومسلم (٤/ ١١٠). (٤) أبو داود (٢/ ٤٧٨) وابن ماجة (٢٦٢٣).