تقدَّمَ حديثُ عمْرانَ بنِ حُصينٍ: شُكيَ إلى رسولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " الرجلُ يُخَيَّلُ إليهِ: أنهُ يجدُ الشيءَ في الصّلاةِ، فقالَ: لا ينصرفْ حتّى يسمعَ صوتاً، أو يجدَ ريحاً "(١)، أخرجاه.
استدلَّ به الشافعيُّ على أنهُ إذا شكَّ هلْ طلّقَ أمْ لا، لمْ يُطلّقْ، لكنْ الأولى أن يُراجعَ، لما رَوى أبو الجَوْزاءِ عن الحسنِ بن عليٍّ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " دعْ ما يريبُكَ إلى ما لا يريبُكَ "(٢)، رواهُ النسائيُّ، والترمذيُّ، وقالَ: حسنٌ صحيحٌ.
تقدّمَ في سجودِ السَّهوِ، قولُهُ عليهِ السلامُ:" إذا شكَّ أحدكُمْ في الصّلاةِ، فلم يدْرِ ثلاثاً صلّى أمْ أربعاً، فلْيبْنِ على ما اسْتيقنَ "(٣).
فمثلُهُ إذا شكَّ هل طلَّق ثلاثاً أم واحدةً، طرح الزيادةَ، قال عبد الله بنُ الزُّبيرِ:" طلَّق عبدُالرّحمنِ بنُ عوْفٍ تُماضرَ بنتَ الأصبغِ الكَلْبيةَ فبتّها، ثمّ ماتَ وهيَ في عِدّتِها، فورَّثَها عثمانُ، قالَ ابنُ الزّبيرِ: وأمّا أنا فلا أرى أن تُوَرَّثَ مَبتوتةٌ "(٤)، رواهُ الشافعيُّ بإسنادٍ: صحيحٍ.
ورواهُ سعيدُ بنُ منصورٍ من حديثِ أبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمن:" أن أباهُ طلّق امرأتَهُ البَتّةَ، وهو مريضٌ، فوَرَّثَها عثمانُ منهُ بعدَ انقضاءِ عدّتِها ".
(١) البخاري (٣/ ٥٤ عن عبد الله بن زيد) ومسلم (١/ ١٨٩). (٢) النسائي (٨/ ٣٢٨) والترمذي (٤/ ٧٧). (٣) تقدم. (٤) الشافعي (٥/ ٢٥٤ الأم)، والبيهقي (٧/ ٣٦٢) من طريق الشافعي ومن طريق غيره.