عن عُقْبةَ بنِ عامرٍ، قالَ:" ثلاثُ ساعاتٍ نَهانا رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أن نُصلّيَ فيهنَّ أو نَقْبُرَ فيهنَّ مَوْتانا: حينَ تطلعُ الشمسُ بازِغةً حتى ترتفِعَ، وحينَ يقومُ قائمُ الظّهيرةِ حتى تزولَ الشمسُ، وحينَ تَضيَّفُ للغروبِ حتى تغرُبَ "(٤٩)، رواهُ مسلم.
عن ابنِ عباسٍ، قالَ:" شهِدَ عنْدي رجالٌ مَرضيّونَ، وأرضاهمْ عندي عمرُ: أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كانَ يَنهى عن الصلاةِ بعدَ الصبحِ حتى تَطلُعَ الشمسُ، وبعدَ العصرِ حتّى تَغرُبَ "(٥٠)، أخرجاهُ.
تقدّمَ قولُهُ عليهِ السلامُ:" مَنْ نامَ عن صلاةٍ أو نَسيَها، فليُصلِّها إذا ذكرَها "(٥١)، وهو يَعمُّ وقتَ النّهيِ وغيرِه.
عن جُبيرِ بنِ مُطْعِمٍ: أنّ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال: " يا بني عبدِ منافٍ، لا تمنَعوا أحداً طافَ بهذا البيتِ وصلّى أيّةَ ساعةٍ شاءَ، من ليلٍ أو نهارٍ "(٥٢)، رواهُ أحمد وأهلُ السُّننِ، وقال الترمِذِيُّ: حسنٌ صحيحٌ، وإسنادُهُ على شرطِ مُسلمٍ.
وعن أبي ذرٍّ، قالَ:" نّهى رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عن الصَّلاةِ بعدَ الفجرِ، وبعدَ العصرِ، إلا بمكَّةَ "(٥٣)، رواهُ أحمد، والدارَقُطنيُّ، ولا يَصِحُّ.
(٤٩) رواه مسلم (١/ ٥٦٨)، وأحمد (الفتح ٢/ ٢٨٩). (٥٠) البخاري (١/ ١٥٢)، ومسلم (١/ ٥٦٧). (٥١) تقدم تخريجه. (٥٢) رواه أبو داود (١/ ٤٣٧)، والبيهقي في الكبرى (٢/ ٤٦٤)، والترمذي (٣/ ٢٢٠)، وقال: حسن صحيح، وابن ماجة (١/ ٣٩٨) برقم (١٢٥٤). (٥٣) رواه أحمد (الفتح ٢/ ٢٩٩)، والدارقطني (١/ ٤٢٥).