عن أبي سَعيدٍ الخُدْرِيِّ: أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَ: " لا يَنظُر الرجُلُ إلى عَوْرةِ الرجُلِ، ولا المرأةُ إلى عَوْرةِ المَرأةِ، ولا يُفْضي الرجُلُ إلى الرجُلِ في ثَوبٍ واحدٍ "(١)، رواهُ مُسلمٌ.
وعن بَهْزِ بنِ حَكيمِ بنِ مُعاويةَ بنِ حَيْدَةَ القُشَيْرِيِّ عن أبيهِ عن جدّهِ، قالَ:" قلتُ: يا رسولَ اللهِ: عوراتُنا ما نَأتي مِنها وما نذَرُ؟ فقالَ: إحْفَظْ عَوْرتَكَ إلاّ من زوجتِكَ، أو ما مَلَكتْ يَمينُكَ "، قلت: فإذا كانَ القومُ بعضُهم في بعضٍ؟ قالَ: إنْ اسْتَطعْتَ أن لا يَرَينَّها أحدٌ فلا تُرِيَنَّها، قلتُ: فإذا كانَ أحدُنَا خالياً؟ قالَ: فاللهُ أحَقُّ أن يُسْتَحيى منهُ من الناسِ " (٢)، رواهُ أحمدُ، وأهلُ السُّننِ، والبخاريُّ تَعْليقاً مَجزوماً، قالَ الترمِذِيُّ: حسَنٌ غَريبٌ، وهذهِ نسْخةٌ في السُّننِ، فيها أربعةَ عَشَرَ حديثاً، وقد صحّحها أحمدُ، ويحيى بنُ مَعينٍ، وإسْحاقُ بنُ راهَوَيه، وأبو داود، وغيرُهم، وبَهْزُ: وثّقهُ ابنُ المَدينيِّ، وابنُ نُمَيْرٍ، والنَّسائيُّ، وغيرُهم، قال البخاريُّ: يختلفونَ فيهِ، وقالَ أبو حاتمٍ: لا يُحتجُّ بهِ، وتوقّفَ فيهِ ابنُ حِبّانَ وغيرُهُ، وقال ابنُ عَدِيٍّ، لَمْ أر لهُ حديثاً مُنكراً.
عن عائشةَ عن النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أنّهُ قالَ: " لا يَقبلُ اللهُ صلاةَ حائِضٍ إلاّ بِخِمارٍ " (٣)، رواهُ
(١) رواه أحمد (الفتح الرباني ٣/ ٨٧)، ومسلم (١/ ٢٦٦)، وأبو داود (٤٠١٨)، وابن ماجة (٦٦١) دون قوله: ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد. والحاكم (١/ ١٥٨)، والترمذي (٢٧٩٣). (٢) رواه أحمد (الفتح الرباني ٣/ ٨٧)، وأبو داود (٤٠١٧)، والترمذي (٢٧٦٩)، وابن ماجة (١٩٢٠)، والبخاري تعليقا (١/ ١٨٥). (٣) رواه أحمد (الفتح الرباني ٣/ ٨٩)، وأبو داود (٦٤١)، وابن ماجة (٦٥٥)، والترمذي (٣٧٧)، وابن خزيمة (٧٧٥)، والحاكم (١/ ٢٥١).