عن عائشةَ، قالَ عليهِ السلامُ:" إنّ أطيبَ ما أكلْتُم مِن كسبِكمْ، وإن أولادَكُمْ مِن كسْبِكُمْ "(١)، رواهُ أحمدُ، وأهلُ السُّننِ.
ورواهُ البيهقيُّ موقوفاً عليها، وفي روايةِ حمّاد بنِ أبي سليمانَ عن إبراهيمَ عن الأسودِ عن عائشةَ مرفوعاً: فذكرَهُ، وزاد:" إذا احتجم "، قال الثوريُّ: وَهِمَ حمّادُ في هذهِ الزّيادةِ، وقالَ أبو داودَ: مُنكرةٌ.
قلتُ: وقد رُويَ هذا الحديثُ من طُرقٍ أُخر مُتعدِّدةٍ.
وعن قيسِ بنِ أبي حازمٍ:"جاءَ رجلٌ إلى أبي بكرٍ الصّديق فقالَ: إنّ أبي يريدُ أن يأخذَ مالي كلّهُ فيحتاجَهُ؟، فقالَ: يعني. . لأبيهِ: إنّما لكَ من مالهِ ما يكفيكَ، فقالَ: يا خليفةَ رسولِ اللهِ، أليسَ قدْ قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: أنتَ ومالُكَ لأبيكَ؟، فقال: ارضِ منهُ بما رضيَ اللهُ عزّ وجلَّ "(٢)، رواهُ الحاكمُ، والبيهقيُّ، وقالَ: المنذرُ بنُ زيادٍ ليسَ بقويٍّ، وقدْ رواهُ غيرُهُ فقالَ:" نعمْ، وإنّما يعني بذلك النّفقةَ ".
قالَ اللهُ تعالى:" وعلى المولودِ لهُ رِزْقُهنَّ وكِسوتُهُنَّ بالمَعروفِ ".
عن عائشةَ:" جاءتْ هندُ بنتُ عُتْبةَ إلى النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فقالتْ: يا رسولَ اللهِ، إنّ أبا سفيانَ رجلٌ شحيحٌ لا يُعطيني من النَّفقةِ ما يكفيني ويكفي بَنيَّ، فهل عليَّ جُناحٌ إنْ أخذْتُ من مالِهِ بغيرِ إذنِهِ؟، فقالَ: خُذي من مالِهِ، ما يكفيكِ ويكفي بَنيكِ "(٣)(٤)، أخرجاه.
(١) أحمد (المتن ٦/ ٣١) وأبو داود (٢/ ٢٥٩) والنسائي (٧/ ٢٤١) والترمذي (٢/ ٤٠٦)، وابن ماجة (٢٢٩٠) والبيهقي (٧/ ٤٨٠). (٢) البيهقي (٧/ ٤٨١) عن الحاكم، ولم أجده في مستدرك الحاكم. (٣) لعله سقط منه كلمة (بالمعروف) في آخر متنه. (٤) البخاري (٢١/ ٢١) ومسلم (٥/ ١٢٩).