عن عائشةَ:" أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كان يَعْتكِفُ العَشْرَ الأواخرَ من رَمضانَ، حتّى تَوَفّاهُ اللهُ، ثمَّ اعتكفَ أزواجُهُ من بعدِهِ "(١)، أخرجاهُ.
وعنها، قال رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ:" مَنْ نذَرَ أن يُطيعَ اللهَ فلْيُطعهُ، ومَنْ نذَرَ أن يَعْصيَهُ فلا يَعْصِهِ "(٢)، رواهُ البخاريُّ.
تقدَّمَ حديثُ:" الأعمالُ بالنيّاتِ ".
عن ابن عمرَ:" أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فقال: إنّي كنْتُ نذرْتُ في الجاهِليّةِ أن اعتكِفَ ليلةً في المسجدِ الحرامِ، قالَ: أوْفِ بنَذْرِكَ "(٣)، اسْتَدَلَّ بهِ أصحابُنا على أنّهُ لا يُشْترَطُ الصومُ في الاعْتِكافِ، ولكنْ في لفظٍ لمسلمٍ:" يوْماً ".
ولأبي داود:" فقالَ: اعْتَكِفْ وصُمْ "(٤)، وهذه الزَّيادةُ تفرَّدَ بها عبدُاللهِ بنُ بُدَيلٍ، قال الدارقطنيُّ: وهو ضعيفٌ، وقالَ أبو بَكر بنُ زيادٍ، وقدْ خالَفَهُ الثقاتُ، وهذا حديثٌ مُنْكَرٌ.
وعن ابنِ عبّاسٍ مَرْفوعاً قالَ:" ليسَ على المُعْتَكِفِ صوْمٌ إلا أن يجعلَهُ على نفسِهِ "(٥)، رواهُ الدارَقُطنيُّ، وقال: رفَعَهُ أبو بكر السّوسيُّ، وغيرُهُ لا يرفعُهُ، رواهُ الحاكمُ في مسندِهِ، وقالَ: صحيحُ الإسنادِ.
(١) رواه البخاري (١١/ ١٤٣) ومسلم (٣/ ١٧٥)، وكلمة: (من) ساقطة من الأصل وأثبتناها كما في الصحيح هي: (من بعده). (٢) رواه البخاري (٨/ ١٧٧ نواوي). (٣) رواه البخاري (١١/ ١٤٦) ومسلم (٥/ ٨٨). (٤) رواه أبو داود (١/ ٥٧٦). (٥) رواه الدارقطني (٢/ ١٩٩) والحاكم (١/ ٤٣٩)، والبيهقي (٤/ ٣١٩) وصحح وقفه.