عن زيدِ بنِ خالدٍ الجُهنيّ، قالَ:" سُئِلَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عن اللُّقطةِ، الذّهبِ أو الوَرِقِ، فقالَ: اعرفْ عِفاصَها وَوكاءَها، ثُمَّ عرِّفْها سنةً، فإنْ جاءَ صاحبُها، وإلا فَشأنَكَ بها "(١)، أخرجاهُ، ولفظُهُ لمسلمٍ.
وفي لفظٍ لهُ:" فإنْ لمْ تُعْرَفْ فاسْتَنْفِقْها، ولكنْ وديعةٌ عندَكَ، فإن جاءَ طالبُها يوماً من الدَّهرِ، فأدِّها إليه "(٢).
عن عِياضِ بنِ حمارٍ المُجاشِعيِّ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " من وجَدَ لُقَطَةً، فلْيُشهِدْ ذَوي عَدْلٍ، ولْيَحفظْ عِفاصَها وَوِكاءَها، ثمَّ لا يَكتمْ ولا يُغَيِّبْ، فإنْ جاءَ ربُّها فهو أحقُّ بها، وإلا فهو مالُ اللهِ يُؤتيهِ من يَشاء "(٣)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والنَّسائيُّ، وابنُ ماجَة بإسنادٍ صحيحٍ.
وفيه أمرٌ بالإشهادِ، وظاهرُهُ الوجوبُ.
عن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " من سمعَ رجلاً يَنشدُ ضالّةً في المسجدِ، فليقل: لا ردَّها اللهُ "(٤)، فإن المساجدَ لمْ تُبْنَ لهذا " (٥)، رواهُ مسلمٌ.
عن أنسٍ " أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مرَّ بتمرةٍ في الطّريقِ، فقالَ: لولا أنّي أخافُ أن تكونَ من الصّدَقةِ لأكلْتها " (٦)، أخرجاهُ.
(١) البخاري (١٢/ ٢٦٨) ومسلم (٥/ ١٣٥). (٢) مسلم (٥/ ١٣٤). (٣) أحمد (٥/ ١٦٠) وأبو داود (٢/ ٣٩٧) والنسائي في الكبرى كما في التحفة ٨/ ٢٥٠ وابن ماجة (٢٥٠٥). (٤) هكذا بالأصل، وقد سقط منه كلمة " عليك ". كما هي ثابتة في صحيح مسلم. (٥) مسلم (٢/ ٨٢). (٦) البخاري (١٢/ ٢٧٣) ومسلم (٣/ ١١٨).