وعن أبي هُريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، مَنْ تركَ مالاً، فَلْيرثْهُ عَصَبهُ مَن كانوا، ومنْ تركَ ديناً، أو ضياعاً فإليَّ "(٢).
عن عبد الله بنِ بُريْدةَ عن أبيه:" أنّ رجلاً تُوفِّي من خُزاعةَ، فأُتيَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بميراثِهِ: فقالَ: أُنظروا هلْ من وارثٍ؟، فالتمسوهُ فلمْ يجدوا لهُ وارثاً، فقالَ: ادفعوهُ إلى أكبر خُزاعةَ "(٣)، رواهُ أبو داود الطَّيالسِيُّ في مُسْندِهِ، وهذا لفْظُهُ، والإمامُ أحمدُ، وأبو داودَ في سُنَنِهِ، والنّسائيُّ، وقالَ: هو حديثٌ مُنكَرٌ.
عن سعيدِ بنِ المُسيّبِ:" أنّ عمرَ بنَ الخطابِ أشركَ بينَ الإخوةِ من الأبِ والأمِّ، وبينَ الإخوةِ من الأمِّ في الثُّلُثِ "(٤)، رواهُ محمدُ بنُ نَصْرٍ المرْوَزِيُّ، والبَيْهقيُّ بإسنادٍ صحيح. وهو قولُ عثمانَ، وابنِ مسعودٍ، وزيد بنِ ثابتٍ في المشهورِ عنهما.
قالَ زيدُ بنُ ثابتٍ:" هَبوا أباهُمْ كانَ حِماراً، ما زادَهم الأبُ إلا قُرباً "(٥)، رواهُ البيهقيُّ.
عن محمدِ بنِ السّائبِ الكَلْبي عن أبي صالحٍ عن ابنِ عبّاسٍ: " أنهُ عليهِ السّلامُ
(١) تقدم. (٢) البخاري (١٩/ ١١٥)، ومسلم (٤/ ٢) بنحوه. (٣) الطيالسي (١٤٤٣ منحة المعبود) والنسائي في الكبرى كما في التحفة ٢/ ٧٩ وأحمد (١٥/ ٢٠١) وأبو داود (٢/ ١١٢). (٤) البيهقي (٦/ ٢٥٥) من طريقه. (٥) البيهقي (٦/ ٢٥٦)، وأخرج أيضاً نحوه عن عثمان وابن مسعود في الشريك بينهم، وعن =