- وللشافِعيِّ عنهُ، قالَ:" قلتُ: يا رسولَ اللهِ، أَتَمسحُ على الخُفّينِ؟، قالَ: نعمْ إذا أَدْخَلْتُهما وهُما طاهِرتانِ "(٥)، وإسنادُهُ على شرطِهما، استْتُدِلَّ بهِ عَلَى أَنَّهُ لا يُباحُ المَسْحُ إلاّ أن يُلْبَسَ الخُفُّ على كَمالِ الطَّهارةِ، ويُقَوّي ذلكَ ما رَواهُ الشافِعيُّ، وابنُ خُزَيْمةَ عن أَبي بَكْرةَ:" أَنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَخَّصَ للمسافرِ ثلاثةَ أَيامٍ ولياليهِنَّ، وللمقيمِ يوماً ولَيلةً إذا تَطهَّرَ ولَبسَ خُفّيهِ أَنْ يَمسحَ علَيهِما "(٦)، وقالَ البُخَارِيُّ: هو حديثٌ حسَنٌ.
عن بِلالٍ رضيَ اللهُ عنهُ:" أَنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كانَ يَمسحُ على عِمامَتِهِ ومُوقَيْهِ "(٧)، رَواهُ أَبو داودَ، وفي إسنادِهِ اختلافٌ، ولكنْ قد رَواهُ البَيْهقِيُّ بإسْنادٍ جيِّدٍ عن أَنَسٍ عن النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ.
عن المُغيرَةِ بنِ شُعْبةَ:" أَنَّ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَسَحَ أَعلى الخُفِّ وأَسْفَلَهُ "(٨)، رواهُ أَحمدُ، وأبو داودَ، والترمِذِيُّ، وابنُ ماجَةَ، وهذا حديثٌ في إسْنادِهِ انقطاعٌ، ورُويَ مُرْسَلاً، وقد عَلَّلَهُ الشافِعيُّ، وأَبو زُرْعةَ، وأَبو حاتمٍ، والبخارِيُّ، وأَبو داود، والتِّرْمِذِيُّ، وقالَ النَّواويُّ: ضعَّفهُ أهلُ الحديثِ.
وقد رُويَ من وجْهٍ أخرَ عن المُغيرةِ: " رأَيْتُ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَمْسَحُ على الخُفّينِ على
(٤) البخاري (١/ ١٥٨)، ومسلم (١/ ٢٣٠)، والترمذي (١٠٠)، وأبو داود (١٥١). (٥) الشافعي (ص ٦). (٦) الشافعي (ص ٦)، وابن خزيمة (١٩٢)، وابن حبان (موارد ١٨٤). (٧) رواه أبو داود (١٥٣)، والبيهقي (١١/ ٢٨٩)، عن أنس وإسناده: جيد كما قال. (٨) أحمد (الفتح الرباني ٢/ ٧٠)، وأبو داود (١٦٥)، والترمذي (٩٧)، وابن ماجة (٥٥٠) والبيهقي في الصغرى (١٠١).