وحكى قَتادةُ عن أبي بكرٍ الصّدّيقِ:" أنهُ فسّرَ ذلكَ بإخوةِ الأمّ ".
ورَوى البيهقيُّ بإسنادٍ: صحيحٍ عن الشَّعبيِّ أنّ أبا بكرٍ رأى ذلكَ، فلما وليَ عمر، قالَ: إني لأستحي اللهَ أن أردَّ شيئاً قالَهُ أبو بكرٍ " (٢١).
قالَ ابنُ المباركِ: أخبرَنا إسماعيلُ بنُ أبي خالدٍ عن الشَّعبيِّ أنه قالَ: " ما وَرَّثُ أحدٌ من أصحابِ رسولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الأخوةَ من الأُمِّ مَع الجدِّ شيئاً " (٢٢).
ورُويَ عن سَعْدٍ بنِ أبي وَقّاصٍ: " أنهُ قرأها كذلكَ: (وَلَهُ أخٌ أوْ أُخْتٌ مِن أُمٍّ)، عن البَراءِ بنِ عازِبٍ، قالَ:" سألتُ أو سُئِلَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عن الكَلالةِ، فقالَ: ما خَلا الوَلدِ والوالدِ "(٢٣)، رواهُ أبو بكرِ بنُ أبي عاصمٍ، قالَ الحافظُ ضياءُ الدين المَقدِسيُّ: وإسنادُهُ: ثقاتٌ.
عن أنسِ بنِ سيرينَ: أن عمرَ بنَ الخطابِ، قالَ:" لا يَتوارثُ أهلُ مِلَّتين شيء (٢٤)، ولا يَحجبُ من لا يرِثُ "(٢٥)، رواهُ البيهقيُّ بإسنادٍ صحيحٍ.
(٢١) البيهقي (٦/ ٢٢٣، ٢٢٤) مع أثر قتادة عن أبي بكر الصدّيق في تفسير الإخوة بأنهم من الأم في هذه الآية. وكذا فسرها سعد رضي الله عنه. (٢٢) البيهقي (٦/ ٢٢٣) مع أثر سعد في ذلك. (٢٣) البيهقي (٦/ ٢٢٤) بنحوه عنه. (٢٤) هكذا بالأصل، وعند البيهقي (٦/ ٢٢٣) (شَتّى) بدل (شيء) ولعله أصح. (٢٥) البيهقي (٦/ ٢٢٣).