وعن سُليمانَ عن إبراهيمَ عن الأسودِ، قالَ:" قَضى فينا معاذُ بنُ جَبلٍ على عهدِ رسولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: النّصفُ للإبنةِ، والنّصفُ للأُختِ، ثمّ قالَ سُليمانُ: " قَضى فينا " ولمْ يذكرْ على عهدِ رسولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ "(١٥)، رواهُ البخاريُّ.
فدَلَّ على أنّ الأخواتِ معَ البناتِ عَصَبةٌ.
عن عِمْرانَ بنَ حُصَيْنٍ:" أنَّ رجلاً أتى النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فقالَ: إنّ ابنَ ابني ماتَ، فمالي من ميراثِهِ؟، قالَ لكَ السُّدُسُ، فلما أدبرَ دَعاهُ، قالَ: لكَ سُدُسٌ آخَرٌ، فلما أدبرَ دعاهُ، وقالَ: إنّ السُّدُسَ الآخرُ طُعْمةٌ "(١٦)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والنّسائيُّ، والترمذيُّ، وقالَ: حسنٌ صحيحٌ، وهو من حديثِ قَتادَةَ عن الحَسنِ عن عِمْرانَ.
عن بُرَيْدةَ بنِ الحُصيبِ:" أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أعطى الجدّةَ السُّدُسَ إذا لمْ يكنْ دونَها أُمٌّ "(١٧)، رواهُ أبو داودَ، والنَّسائيُّ، من حديثِ أبي المُنيبِ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبدِاللهِ العَتَكيِّ عن ابنِ بُرَيْدةَ عن أبيهِ، فدَلَّ على أنّ الجدّاتِ لا يَرِثنَ معَ الأمِّ.
قالَ الزُّهريُّ:" كانَ عثمانُ لا يُورِّثُ الجدَّةَ إذا كانَ ابنُها حيّاً "(١٨).
وقالَ محمدُ بنُ سالمٍ عن الشَّعْبي عن عليٍّ، وزيدٍ: مثلُهُ سواء "، رَوى ذلكَ البيهقيُّ. فأمّا، ما رواهُ محمدُ بنُ سالمٍ هذا عن الشَّعبيِّ عن مَسروقٍ عن عبدِ الله: أنهُ قالَ: " أوّلُ جدّةٍ أطعَمَها رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ السُّدُسَ معَ ابنها، وابنُها حيٌّ " (٢٠)، رواهُ
(١٥) البخاري (٢٣/ ٢٤٤). (١٦) أحمد (١٥/ ١٩٨) وأبو داود (٢/ ١١٠) والنسائي في الكبرى كما في التحفة ٨/ ١٧٥ والترمذي (٣/ ٢٨٣). (١٧) وأبو داود (٢/ ١١٠) والنسائي في الكبرى كما في التحفة ٢/ ٨٧، والبيهقي (٦/ ٢٢٦). (١٨) البيهقي (٦/ ٢٢٦). (١٩) البيهقي (٦/ ٢٢٥)، وكذا أخرج أثر عليّ وزيد بنحو ذلك. (٢٠) الترمذي (٣/ ٢٨٥)، والبيهقي (٦/ ٢٢٦)، وصحّح أنه موقوف على عمر، وعبد الله، وعمران بن حصين.