فقدْ وهبَ منهُ شيئاً في يدِهِ، وأذِنَ لهُ في قَبضِهِ.
عن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " العائدُ في هبتِهِ، كالكلبِ يقيءُ ثمَّ يعودُ في قَيْئِهِ "(١٦)، أخرجاهُ.
عن عَمْرو بنِ شُعَيْبٍ (١٧) عن طاوسٍ عن ابنِ عمرَ، وابنِ عبّاسٍ رفَعاهُ إلى النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، أنهُ قالَ:" لا يَحلُّ للرجلِ أن يُعطيَ العطيةَ فيرجعَ فيها، إلا الوالدَ فيما يُعطي ولدَهُ "(١٨)، رواهُ أحمدُ، وأهلُ السُّنَنِ، وقالَ الترمذيُّ: حديث ابنِ عبّاسٍ حسنٌ صحيحٌ.
رواهُ الشافعيُّ عن طاوسٍ مُرْسلاً.
وعن عَمْرِو بن شُعَيبٍ عن أبيهِ عن جدّهِ: أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَ: " لا يرجع في هبتِهِ إلاّ الوالدُ من ولدِهِ "(١٩)، رواهُ أحمدُ، والنّسائيُّ، وابنُ ماجة، والبيهقيُّ، وقالَ: يحتملُ أن عمرَو بنَ شُعيبٍ سمعَهُ من الوجهين معاً.
تقدّمَ حديثُ النُّعْمانِ:" تصدَّقَ عليَّ أبي ببعضِ مالِهِ، وإنهُ عليهِ السلامُ أمرَهُ بالرّجوعِ في ذلك (٢٠)، فدَلَّ على أنّ لهُ أنْ يَرجعَ في الصّدقةِ أيضاً - وهو المَذْهبُ المنصُوصُ.
عن أبي هُريرةَ، قالَ: " كانَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إذا أُتيَ طَعاماً سألَ عنهُ: أهديّةٌ أم صَدَقةٌ، فإن قيلَ صدقةٌ، قالَ لأصحابهِ: كُلوا، وإن قيلَ هديّةٌ، ضربَ بيدِهِ فأكلَ معهم " (٢١)، أخرجاهُ. ولمْ يُذكَرْ فيهِ ثواباً، فاسْتَدلّوا بهِ على أنها لا تَقْتضي الثّوابَ، وهذا
(١٦) البخاري (١٣/ ١٧٥) ومسلم (٥/ ٦٤). (١٧) بالأصل: " عن أبيه "، بعد كلمة " عمرو بن شعيب "، وكأن عليها علامة الضرب والصواب حذفها لأنه عن عمرو عن طاوس لا عن أبيه كما في الكبرى للبيهقي (٦/ ١٨٠). (١٨) أحمد (١٥/ ١٧٣) وأبو داود (٢/ ٢٦١) والنسائي (٦/ ٢٦٥) والترمذي (٣/ ٢٩٩) وابن ماجة (٢٣٧٧) والشافعي (٨/ ٥١٩ الأم)، والبيهقي من طريقه (٦/ ١٧٩) مرسلاً عن طاوس. (١٩) أحمد (١٥/ ١٧٣) والنسائي (٦/ ٢٦٥) وابن ماجة (٢٣٧٨) والبيهقي (٦/ ١٧٩). (٢٠) تقدم. (٢١) البخاري (١٣/ ١٤٣) ومسلم (٣/ ١٢١).