قلتُ: وذلكَ أن رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كانَ قدْ حكَّم فيهم سعدَ بنُ مُعاذٍ، فحكمَ بقتلِ مُقاتلتهم، وسَبْي ذَراريهمْ، فقالَ لهُ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ: لقدْ حَكمْتَ بحكمِ اللهِ. . الحديث " (١٢)، اخرجاهُ في الصّحيحين كما سيأتي في بابهِ إن شاءَ الله.
قالتْ عائشةُ:" إذا احتلَمتِ الجاريةُ فَعليها ما على أُمّهاتِها من السِّتر "(١٣)، رواهُ البيهقيُّ.
ورُويَ عن أُمِّ سَلَمةَ:" إذا حاضَتِ الجاريةُ، وجَبَ عليْها ما يجبُ على أُمّهاتِها، تقولُ: من السِّتْر "(١٤).
عن عائشةَ، قالَ عليهِ السلامُ:" لا يَقبلُ اللهُ صلاةَ حائضٍ إلا بخِمارٍ "(١٥)، رواهُ
(٨) البخاري (١٣/ ٢٤٠) ومسلم (٦/ ٣٠). (٩) ليست في الأصل وهي ثابتة عند غيره، وسياق الكلام يقتضيها. (١٠) أحمد (١٥/ ١٠٥) وأبو داود (٢/ ٤٥٣) والنسائي (٦/ ١٥٥ و ٨/ ٩٢) والترمذي (٢/ ٤٠٧) وابن ماجة (٢٥٤١). (١١) هكذا بالأصل، والظاهر سقوط شيء منه، وتمامه في مسند أحمد (٤/ ٣١٠) ومن لم ينبت خلّي سبيله، فكنت فيمن لم ينبت فخلّي سبيلي ". (١٢) البخاري (١٤/ ٢٨٨) ومسلم (٥/ ١٦٠). (١٣) البيهقي (٦/ ٥٧). (١٤) البيهقي (٦/ ٥٧). (١٥) أحمد (متن ٦/ ١٥٠) وأبو داود (١/ ١٤٩) وابن ماجة (٦٥٥) والترمذي (١/ ٢٣٤).