مالاً، من غيرِ أن تَقيَ، أو قال: تَفديَ مالَكَ بمالِهِ " (٣)، رواهُ أحمدُ، وهذا: لفْظُهُ، وأبو داودَ، والنَّسائيُّ، وابنُ ماجَة.
قالَ سعيدُ بنُ منصورٍ: حدَّثنا أبو الأَحْوصِ عن أبي إسْحاقَ عن البَراءِ، قالَ: قالَ لي عمرُ بنُ الخطابِ: إني أنزلْتُ نفسي من مالِ اللهِ بمنزِلةِ والي اليتيمِ، إن احْتجتُ أخذتُ منهُ، فإذا أيْسرتُ رَدَدْتُه، وإن اسْتَغْنيتُ اسْتَعْففتُ " (٤)، هذا: إسنادٌ صَحيحٌ.
ورَوى البيهقيُّ عن ابنِ عبّاسٍ نحوَهُ، وهو قولُ طائفةٍ من السَّلفِ، وأحدُ القَولينِ، ولكنْ صَحّحوا أنهُ إذا أكلَ للحاجةِ: أنهُ لا يَردُّ البَدَلَ، لأنّ الآيةَ والأحاديثَ دلَّتْ على الأكلِ عندَ الحاجةِ، ولمْ يُذكَرْ في شيءٍ من ذلكَ رَدُّ البدَلِ عندَ اليَسارِ، واللهُ أعلمُ.
عن عليٍّ، قالَ: حَفظْتُ من رسولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " لا يُتْمَ بعدَ احتلامٍ، ولا صُماتَ يومٍ إلى الليلِ "(٥)، رواهُ أبو داودَ بإسنادٍ: غَريبٍ.
وقد تقدَّمَ في معناهُ حديثُ أيضاً مرفوعٌ:" رُفعَ القلمُ عن ثلاثةٍ: عن الصبيِّ حتّى يحتلمَ، وعن المَجنونِ حتّى يَفيقَ - الحديث "(٦).
وكتبَ ابنُ عبّاسٍ إلى نَجْدةَ الحرورِيِّ:" وإنكَ كتبتَ تَسألُني عن اليتيمِ مَتى ينقطعُ عنهُ اسمُ اليُتْمِ؟، إنهُ لا ينقطعُ عنهُ اسمُ اليُتْمِ حتّى يبلغَ، ويُؤْنَسَ منهُ الرشدُ "(٧)، رواهُ مسلمٌ.
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ، قالَ: " عُرِضتُ على النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يومَ أُحُدٍ وأنا ابنُ أربعَ عَشرةَ،
(٣) أحمد (المتن ٢/ ٢١٦) وأبو داود (٢/ ١٠٣) والنسائي (٦/ ٢٥٦) وابن ماجة (٢٧١٨). (٤) البيهقي (٦/ ٣٥٤) من طريق سعيد نفسه، به، لكن شيخ أبي إسحاق عنده " اليرفأ " وورد على الصواب (٦/ ٥). (٥) أبو داود (٢/ ١٠٤). (٦) تقدم. (٧) مسلم (٥/ ١٩٧).