ما رواهُ إبراهيمُ الحَرْبيُّ في " مَناسكِهِ " عن ابن مسعودٍ، قالَ:" أمرَنا رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أن نأْكلَ منها ثُلُثَها، ونَتصدَّقَ بثُلثِها، ونُطْعمَ الجيرانَ ثُلُثَها "(١٨)، وفي إسْنادِهِ ضَعفٌ، لأنهُ رواهُ عن الحَكَمِ بنِ موسى عن الوليدِ بنِ مُسلمٍ - وهو ضعيفٌ - عن عَطاءِ بنِ أبي رَباحٍ عن ابنِ مَسعودٍ، ولمْ يُدْركْهُ، فهو: مُنْقطعٌ ضَعيفٌ.
قد يُسْتدلُّ بهِ على أنّهُ إذا أكَلَ الكُلَّ لا يَضرُّ، وهو وجْهٌ في المَذْهبِ، قدْ حَكاهُ الشيخُ.
(١٨) رواه الحربي في " مناسكه "، قلت: وسنده يُشك في ضبط الناسخ له فإنه علقه أولاً عن " بن سقرة " هكذا، ثم ضعفه بقوله: رواه الحكم بن موسى بن عن الوليد بن مسلم مع فراغ بعده ثم قوله: وهو ضعيف عن عطاء عن ابن مسعود، والوليد لا يوصف بالضعف ولكن بالتدليس ولم يدرك عطاءاً فلعله سقط منه شيء والله أعلم. (١٩) رواه البخاري (٥٤٢٣) و (٥٤٣٨) و (٥٥٧٠) و (٦٦٨٧)، ومسلم (٦/ ٨٠). (٢٠) رواه البخاري (٢١/ ١٥٨) ومسلم (٦/ ٨١). (٢١) رواه مسلم (٦/ ٨٢)، قلت: بالأصل عن بريد، والصواب: بريدة وهو الصحابي المعروف وكما هو في مسلم. (٢٢) رواه مسلم (٦/ ٨١). (٢٣) رواه مسلم (٦/ ٨٢).