اللهِ، أو مسكينٍ تُصُدِّقَ عليهِ منها، فأهدى لغنيٍّ " (٣١)، رواهُ أبو داود، وابنُ ماجَةَ من حديث مَعْمَرٍ عن زيدِ بنِ أسْلَمَ عن عطاءٍ كذلكَ، ثمَّ رواهُ أبو داود عن القَعْنَبيِّ عن مالكٍ عن زيدٍ عن عطاءٍ مُرْسَلاً، قلتُ: وكذا رواهُ السُّفيانان عن زيدٍ مُرْسَلاً.
تقدّمَ في حديثِ أبي سَعيدٍ آنِفاً: " لا تَحِلُّ الصّدقةُ لغنيٍّ إلا لخمْسةٍ: فذكَرَ فيهم: " أو غازٍ في سبيلِ اللهِ ".
وعن عَطيَّةَ العَوْفي عن أبي سَعيدٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " لا تحِلُّ الصّدقةُ لغنيٍّ إلاّ في سَبيلِ اللهِ، وابنِ السَّبيلِ، أو جارٍ فَقيرٍ فيَهدي لكَ أو يَدعوكَ "(٣٣)، رواهُ أبو داود، وعَطيَّةُ فيهِ ضَعفٌ، إلا أنّهُ كالشاهدِ لحديث عَطاءٍ عن أبي سَعيد في رفْعِه.
عن سَلْمانَ بن عامرٍ عن النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قالَ:" الصَّدقةُ على المِسْكينِ صدَقَةٌ، وعلى ذي الرَّحمِ اثْنَتانِ: صَدَقةٌ وصِلةٌ "(٣٤)، رواهُ أحمدُ، والترمِذِيُّ، والنَّسائيُّ، وقالَ البَيهقيُّ: رُوِّينا عن عليٍّ: أنّهُ قالَ: " ليسَ لوَلدٍ، ولا لوالِدٍ حقٌّ في صدَقةٍ مَفروضةٍ "(٣٥).
(٣١) رواه أبو داود (١/ ٣٨٠) وابن ماجة (١٨٤١). (٣٢) رواه مسلم (٥/ ٣٠). (٣٣) رواه أبو داود (١/ ٣٨٠). (٣٤) رواه أحمد (٩/ ١٩٢) والترمذي (٢/ ٨٤) والنسائي (٥/ ٩٢). (٣٥) رواه البيهقي (٧/ ٢٨).