المَذهبُ الصحيحُ، واسْتَدَلّ عليهِ في المُهَذَّبِ بحديثِ ابنِ عباسٍ، قالَ:" فرضَ النبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صدقَةَ الفِطرِ طُعْمةً للمساكين، وطُهْرةٌ للصائمِ من الرَّفثِ واللَّغْوِ، فمنْ أدّاها قبلَ الصلاةِ فهي زَكاةٌ مقبولةٌ، ومن أدّاها بعدَ الصلاةِ فهي صدَقةٌ من الصّدَقاتِ "(٥)، رواهُ أبو داود، وابنُ ماجةَ من حديثِ سَيّارِ بنِ عبدِ الرّحمنِ، وهو صدوقٌ عن عِكْرِمةَ عنهُ.
تقدّمَ في حديثِ ابنِ عمرَ:" أنّهُ عليهِ السلامُ أمرَ أن تُؤَدّى قبلَ خروجِ الناسِ إلى الصّلاةِ "(٦).
ولهُ عندَ البخاريّ:" كانوا يُعطون قبلَ الفطرِ بيومٍ أو يومين "(٧)، فدَلَّ على جوازِ إخراجِها قبلَ يومِ العيدِ، وجاء في حديثٍ:" اغنوهمْ عن السؤال في هذا اليومِ "(٨)، فاستُدِلَّ بهِ على أنهُ لا يجوزُ تأخيرُها عن يومِ العيدِ.
تقدّمَ في حديث ابنِ عمرَ:" صاعاً من تمرٍ، أو صاعاً من شَعيرٍ "(٩).
وعن أبي سعيدٍ، قالَ:" كُنّا نُخرجُ زكاةَ الفِطرِ صاعاً من تمرٍ، أو صاعاً من شعيرٍ، أو صاعاً من زَبيبٍ، فلما جاءَ مُعاويةُ وجاءت السَّمْراءُ، قالَ: أرى مُدّاً من هذا يَعدِلُ مُدَّين، قال أبو سعيدٍ: أمّا أنا فلا أزالُ أُخرجُهُ كما كُنْتُ أُخرجُهُ "(١٠)، رواهُ البخاريُّ ومُسلمٌ.
ولأبي داود:" أو صاع حنطةٍ "(١١)، لكنه قالَ: وليسَ بمحفوظٍ.
ورَوى الدارَقُطنيُّ من حديثِ الزُّهْري عن ثَعْلبةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ صُعَيْرٍ عن أبيهِ أنَّ
(٥) رواه أبو داود (١/ ٣٧٣) وابن ماجة (١٨٢٧)، والبيهقي (٤/ ١٦٣). (٦) تقدم. (٧) رواه البخاري (٩/ ١٢٠). (٨) رواه البيهقي في الكبرى (٤/ ١٧٥) بلفظ " اغنوهم عن طواف هذا اليوم " من حديث: ابن عمر وقال: فيه أبو معشر، نجيح السندي المديني، وغيره أوثق منه، والله أعلم. (٩) رواه البخاري (٩/ ١٠٨) ومسلم (٣/ ٦٨). (١٠) رواه البخاري (٩/ ١١٧)، ومسلم (٣/ ٦٩). (١١) رواه أبو داود (١/ ٣٧٤).