وعن ابن عباس (١) قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لا تدخل الملائِكَةُ بيتًا فيهِ كلب ولا صُورةٌ".
وقال البخاري (٢): "ولا صُورَةُ ثماثيلَ".
مسلم (٣)، عن عائشة قالت: كان لنا سِتْرٌ، فيه تِمْثَالُ طائرٍ، وكان الدَّاخِلُ إذا دخل استقبَلَهُ، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "حوّلي هذا عنى (٤)، فإني كُلَّما دخلتُ فرأيتُهُ ذكَرْتُ الدنيا" قالتْ: وكانت لنا قَطِيفَةٌ
كُنَا نقولُ: عَلَمهُا حَرِيرٌ، فكنا نلبَسُهَا.
وعنها (٥)، قالت: رأيتُهُ - تعني النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج في غَزَاتِهِ، فأخذتُ نَمَطًا (٦) فسترتُهُ على الباب، فلمَّا قَدِمَ فرأى النمط، عرفتُ الكراهِيَةَ في وجهِهِ، فجذبَهُ حتى هتكَهُ أو قَطَعَهُ وقال: إنَّ اللهَ لم يأمُرْنَا أن نكسُوَ الحِجَارَةَ والطِّينَ" قالت: فقطعنا مِنْهُ وسادتينِ وحشوتهما ليفًا، فلم يَعبْ ذلك عليَّ.
وعنها (٧)، في النُّمْرُقَةِ التي فيها التصاوير، قالت: فأخذتُهُ فجعلتُهُ مِرفقينِ فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يرتفِقُ بهما في البيتِ.
وعن بُسر بن سعيد (٨)، أنَّ زيد بن خالد الجهني حدَّثَهُ، ومع بُسْرٍ
(١) مسلم: (٣/ ١٦٦٥) (٣٧) كتاب اللباس والزينة (٢٦) باب تحريم صورة الحيوان - رقم (٨٤)، وهو في مسلم من رواية ابن عباس عن أبي طلحة. (٢) البخاري: (٦/ ٣٥٩) (٥٩) محناب بدء الخلق (٧) باب إذا قال أحدكم (آمين) - رقم (٣٢٢٥). (٣) مسلم: (٣/ ١٦٦٦) (٣٧) كتاب الباس والزينة (٢٦) باب تحريم تصوير صورة الحيوان - رقم (٨٨). (٤) (في): ليست في مسلم. (٥) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٨٧). (٦) (نمطًا): المراد بالنمط هنا: بساط ليف له خمل. (٧) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٩٦). (٨) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٨٦).