طالب قال: إنَّ نبيَّ الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ حريرًا في يمينهِ، وأخذ ذهبًا فجعلَهُ في شِمَالِهِ، ثم قال:"إنَّ هذين حرامٌ على ذُكُورِ أُمَّتِي".
أبو داود (١)، عن ابن سيرين، عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تركبوا الخزَّ (٢)، ولا النَّمار (٣)".
قال (٤): وكان معاوية لا يُتَّهم في الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
أبو داود (٥)، عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تَصْحَبُ الملائِكةُ رُفقةً فيها جلدُ نَمِير".
وعن أبي المليح (٦)، عن أبيه أسامة بن عُمير، أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم - نهى عن جلود السُبَاع.
يروى عن أبي المليح مرسلاً.
النَّسائيُّ (٧)، عن عليّ قال: نهانى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لباس المُفَدَّمَ (٨).
مسلم (٩)، عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلًا مربوعًا، بعيد ما بين المنكبين، عظيم الجُمَّةِ إلى شحمة أُذنيه، عليه حلَّةٌ حمراء، ما رأيتُ شيئًا قطُّ أحْسَنَ منه - صلى الله عليه وسلم -.
(١) أبو داود: (٤/ ٣٧٢) (٢٦) كتاب اللباس (٤٣) باب في جلود النمور - رقم (٤١٢٩). (٢) ثياب تنسج من الإبريسم. (٣) وهي جلود النمور. (٤) (قال): ليست في (ف). (٥) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٤١٣٠). (٦) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٤١٣٢). (٧) النسائي: (٨/ ١٦٧) (٤٨) كتاب الزينة (٤٣) خاتم الذهب - رقم (٥١٧٣). (٨) أي المشبع حمرة. (٩) مسلم: (٤/ ١٨١٨) (٤٣) كتاب الفضائل (٢٥) باب في صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - رقم (٩١).