أبو داود (١)، عن عائشة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"على المُقتَتلِين أن يَنْحَجِزُوا الأول فالأول (٢)، وإن كانت امرأة".
قال أبو داود: يعني أنَّ عفو النساء في القتل جائز إذا كانت إحدى الأولياء، وبلغنى عن أبي عبيد (٣) قال: (ينحجزوا) يكفُّوا عن القود.
مسلم (٤)، عن أنس، أنَّ امرأة يهودِيَّةً أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشاةٍ مسموُمَةٍ، فأكل منها، فجِئَ بها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألها عن ذلك؟ فقالت: أردْتُ لأَقْتُلَكَ، قال:"ما كان اللهُ ليُسَلِّطَكِ على ذلك (٥) " أو قال: "عليَّ" قال: قالُوا: ألا نقتلهَا (٦)؟ قال:"لا" قال: فما زلتُ أعرِفُها في لَهَواتِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وعن المغيرة (٧) بن شعبة قال: ضربت امرأة ضَرَّتَهَا بعمودِ فُسْطَاطٍ وهي حُبْلَى" (٨) فقتلتها، قال: وإحداهُما لَحْيَانِيَّة، قال: فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دِيَةَ المقتُولَةِ على عَصَبَةِ القاتِلَة، وغُرَّةً لما في بطنها، فقال رجُلٌ من عَصَبَةِ القاتلةِ: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهَلَّ؟ فَمِثْلُ ذلك يُطَّلُّ (٩)، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أسَجْعٌ كَسَجْع الأعرابِ" وجعل عليهم الدِّيَةَ.
(١) أبو داود: (٤/ ٦٧٥) (٣٣) كتاب الديات (١٦) باب عفو النساء عن الدم - رقم (٤٥٣٨). (٢) (ف): الأولى فالأولى. (٣) في الأصول: (أبي داود). (٤) مسلم: (٤/ ١٧٢١) (٣٩) كتاب السلام (١٨) باب السم - رقم (٤٥). (٥) مسلم: (ذاك). (٦) (ف): (تقتلها). (٧) مسلم: (٣/ ١٣١٠) (٢٨) كتاب القسامة (١١) باب دية الجنين - رقم (٣٧). (٨) (وهي حبلى): ليست في (ف). (٩) (لا: يُطَلُّ) أي يهدر ولا يضمن.