مسلم (١)، عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بيمينٍ وشاهدٍ.
وعن ابن عباس (٢)، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لو يُعطى الناس بدعواهُم، لادَّعى أناس (٣) دِمَاءَ رجالٍ وأموالَهُمْ، ولكنَّ اليمين على المُدَّعَى عليهِ".
وعن وائل بن حُجر (٤)، قال: كُنْتُ عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتاه رجُلان يختصمان في أرضٍ، فقال أحدهما: إنَّ هذا انتزى على أرضي يا رسُول الله في الجاهليَّةِ (وهو امرؤُ القيس بن عابس (٥) الكندي، وخصمُهُ
ربيعة بن عبدان).
قال:"بيِّنتُكَ" قال: ليس لي بيِّنةٌ، قال:"يمينُهُ" قال: إذًا يذهبُ بها يعني بمالي (٦)، قال:"ليس لك إِلَّا ذلك (٧) ".
قال: فلمَّا قام ليَحْلِفَ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من اقتطع أرضًا ظالِمًا لَقِيَ الله وهُو عليه غضبان".
وفي روايةَ (٨)، ربيعة بن عَيْدَانَ.
وقال أبو داود (٩) في هذا الحديث، قال: يا رسول الله إنَّهُ فاجر، ليس
(١) مسلم: (٣/ ١٣٣٧) (٣٠) كتاب الأقضية (٢) باب القضاء باليمين والشاهد - رقم (٣). (٢) مسلم: (٣/ ١٣٣٦) (٣٠) كتاب الأقضية (١) باب اليمين على المدعى عليه - رقم (١). (٣) مسلم: (ناس). (٤) مسلم: (١/ ١٢٤) (١) كتاب الإيمان (٦١) باب وعيد من اقتطع حق مسلم يمين فاجرة بالنار - رقم (٢٢٤). (٥) (ف): (ابن عياش). (٦) (يعني بمالي): ليست في مسلم. (٧) مسلم. (ذاك). (٨) المصدر السابق. (٩) أبو داود: (٤/ ٤٢ - ٤٣) (١٨) كتاب الأقضية (٢٦) باب الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه - رقم (٣٦٢٣).