مسلم (١)، عن جابر بن عبد الله قال: طُلقَتْ خالتي، فأرادت أن تَجُدَّ (٢) نخلها، فزجرها رجل أن تخرُجَ، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:"بلى، فَجُدِّي نخلَكِ، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معرُوفًا".
أبو داود (٣)، عن زينب بنت كعب بن عُجْرَةَ، عن الفُرَيْعَةِ بنت مالك -أخت أبي سعيد الخدري - أنها جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسأله أنْ ترجع إلى أهلها في بني خُدرة، فإنَّ زوجها خرج في طلب أعبُدٍ له أَبَقوا، حتى إذا كانوا بطرف القَدُوم لحقهم فقتلُوُهُ، فسألتُ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أرجع إلى أهلي، فإنِّى لم يتركني في مسكن يملكهُ ولا نفقة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم" فخرجتُ حتى إذا كنت في الحجرةِ، أو في المسجد، دعاني، أو أمر بي فدُعيت لهُ، قال:"كيف قلتِ؟ " فرددتُ عليه القِصَّة التي ذكرت من شأن زوجي، فقال:"امكثى في بيتك حتى يبلغ الكتابُ أجلهُ" قالت: فاعتددت فيهِ أربعة أشهر وعشرًا، قالت: فلما كان عثمان (٤) أرسل إليّ فسألني عن ذلك، فأخبرتُهُ فقضى به واتبعهُ (٥).
ذكره الترمذي (٦) وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
وقال عليّ بن أحمد (٧): زينب هذه مجهولة ولم يرو حديثها غيرُ سعد بن إسحاق بن كعب وهو غير مشهور بالعدالة (٨)، مالك وغيره يقول فيه:
(١) مسلم: (٢/ ١١٢١) (١٨) كتاب الطلاق (٧) باب جواز خروج المعتدة البائن - رقم (٥٥). (٢) (الجداد): صرام النخل، وهو قطع ثمرها. (٣) أبو داود: (٢/ ٧٢٣ - ٧٢٤) (٧) كتاب الطلاق (٤٤) باب في المتوفى عنها تنتقل - رقم (٢٣٠٠). (٤) أبو داود: (عثمان بن عفان). (٥) أبو داود: (فاتبعه وقضى به). (٦) الترمذي: (٣/ ٥٠٨ - ٥٠٩) (١١) كتاب الطلاق (٢٣) باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها - رقم (١٢٠٤). (٧) المحلى لابن حزم: (١٠/ ٣٠٢). (٨) كيف وقد وثقه ابن معين والنسائي والدارقطني وصالح جزرة وابن حبان والعجلي وغيرهم. انظر: تهذيب التهذيب: (٣/ ٤٦٦).