رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت ذلك له قالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وقال:"إنما السكنى والنفقة لمن ملك (١) الرجعة".
وخرجه النسائي (٢) أيضًا.
مسلم (٣)، عن الأسود بن يزيد، قال: قال عمر: لا نترك كتاب الله -عز وجل- وسنة نبينا - صلى الله عليه وسلم - لقول امرأةٍ. لا ندري أحفظت أم نسيت (٤)، لها السكنى والنفقةُ. قال الله -عَزَّ وَجَلَّ- {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}(٥).
وعن عائشة (٦)، قالت: ما لِفَاطمةَ (٧) خير، أن تذكر هذا الحديث.
وعن فاطمة (٨) أيضًا، قالت: قلتُ: يا رسول الله! زوجي طلَّقَني ثلاثًا، وأخافُ أن يُقْتَحَمَ عليَّ، فأمرها فتحوَّلَتْ.
أبو داود (٩)، عن ميمون بن مِهْران، قال: قدمتُ المدينة فدُفعتُ (١٠) إلى سعيد بن المسيب، فقلت: فاطمةُ بنت قيس طُلِّقت فخرجت من بيتها، فقال سعيد: تلك امرأةٌ فتنت الناس، إنها كانت لسنة، فوضعت على يد ابن أم مكتوم الأعمى.
(١) (د): يملك، وكذا (ف). (٢) النسائي: (٦/ ٢١٠) (٢٧) كتاب الطلاق (٧٣) نفقة الحامل المبتوتة - رقم (٣٥٥٢). (٣) مسلم: (٢/ ١١١٨ - ١١١٩) (١٨) كتاب الطلاق (٦) باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها - رقم (٤٦). (٤) مسلم: (لعلها حفظت أو نسيت). (٥) الطلاق: (١). (٦) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٥٢). (٧) مسلم: (ما لفاطمة بنت قيس). (٨) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٥٣). (٩) أبو داود: (٢/ ٧١٩ - ٧٢٠) (٧) كتاب الطلاق (٤٠) باب من أنكر ذلك على فاطمة - رقم (٢٢٩٦). (١٠) (فَدُفعتُ إليه) بالبناء للمجهول: أي انتهيتُ إليه.