البخاري (١)، عن ابن عمر أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جَعَلَ للفرَسِ سهمين ولصاحِبِهِ سهمًا.
أبو داود (٢)، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسْهَمَ لرجل ولفرسه، ثلاثة أسهم، سهمًا له ولفرسه سهمين (٣).
مسلم (٤)، عن أبي موسى الأشعري، وذكر هجرته وقدومه مع جعفر من أرض الحبشة، قال: فَوَافَقْنَا رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - حين افتَتَحَ خيبرَ، فأسْهَمَ لَنَا، أو قال: أعطَانَا منها وما قَسَمَ لأحَدٍ غَابَ عن فتحِ خيبر منها شيئًا، إلا لِمَنْ شَهِدَ معه إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفرٍ وأصحابه قسم لهم معهم.
وذكر في هذا الحديث، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -لله عليه وسلم - قال:"لكم (٥) أهل السفينة هجرتَانِ".
البخاري (٦)، عن ابن عمر وذكر تغيُّبَ عثمان عن بدرٍ قال: كانت تحتهُ بنتُ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وكانت مريضةً فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن لَكَ أجر رجُل ممن شهدَ بدرًا وسهمَهُ".
مسلم (٧)، عن يزيد بن هرمز، عن ابن عباس أنه كتب إلى نجدة بن عامر الحروري: كتبتَ تسلني (٨) هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغزُو
(١) البخاري: (٦/ ٧٩) (٥٦) كتاب الجهاد والسير (٥١) باب سهام الفرس - رقم (٢٨٦٣). (٢) أبو داود: (٣/ ١٧٢ - ١٧٣) (٩) كتاب الجهاد (١٥٤) باب في سهمان الخيل - رقم (٢٧٣٣). (٣) أبو داود: (وسهمين لفرسه). (٤) مسلم: (٤/ ١٩٤٦) (٤٤) كتاب فضائل الصحابة (٤١) باب من فضائل جعفر بن أبي طالب - رقم (١٦٩). (٥) مسلم: (لكم أنتم). (٦) البخاري: (٦/ ٢٧١) (٥٧) كتاب فرض الخمس (١٤) باب إذا بعث الإِمام رسولًا في حاجة أو أمره بالمقام، هل يسهم له - رقم (٣١٣٠). (٧) مسلم: (٣/ ١٤٤٤) (٣٢) كتاب الجهاد والسير (٤٨) باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم - رقم (١٣٧). (٨) مسلم: (تسألني)، وكذا (ف).