أبو داود (١)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه".
والنسائي (٢)، عن عاصم، عن زرِّ قال: قلنا لحذيفةَ: أي ساعةٍ تسحّرْتَ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: هو النَّهَارُ إلا أَنَّ الشمس لم تطلُعْ.
مسلم (٣)، عن أنس، عن زيد بن ثابت، قال: تَسَحَّرنَا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قُمنَا إلى الصلاة قلتُ: كم كان قدَرُ ما بينهما؟ قال: خمسين آيةً.
وعن سمرة بن جندب (٤)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَغُرَّنَّكُمْ من سَحُورِكُمْ أذانُ بلالٍ، ولا بَيَاضُ الأُفُقِ المُستطيلُ هكذا، حتى يستطيرَ هكذا وحكاهُ حمادٌ بيده (٥)، قال: يعني مُعْتَرِضاً".
وعن عبد الله بن مسعودٍ (٦) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا يمنعَنَّ أحدًا منكُم أذانُ بلالٍ (أو قال: نداءُ بلالٍ) من سُحُورِهِ، فإنَّه يُؤَذن (أو قال: ينادي) ليرجع قائمَكُمْ، ويوقظ نائمكُمْ" وقال: "ليس أن يقُولَ هكذا وهكذا، (وصوَّب يدهُ (٧) ورفعها) حتى يقولَ هكذا"
(١) أبو داود: (٢/ ٧٦١، ٧٦٢) (٨) كتاب الصوم (١٨) باب في الرجل يسمع النداء والإناء على يده - رقم (٢٣٥٠). (٢) النسائي: (٤/ ١٤٢) (٢٢) كتاب الصيام (٢٠) تأخير السحور - رقم (٢١٥٢). (٣) مسلم: (٢/ ٧٧١) (١٣) كتاب الصيام (٩) باب فضل السحور وتأكيد استحبابه - رقم (٤٧). (٤) مسلم: (٢/ ٧٧٠) (١٣) كتاب الصيام (٨) باب بيان أن الدخول في الصيام بحصل بطلوع الفجر- رقم (٤٣). (٥) في مسلم: (يديه). (٦) نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٣٩). (٧) د: وضرب بيده.