أبو داود (٢)، عن أبي إسحاق قال: أوصى الحارث أن يُصلِّي عليه عبد الله بن يزيد، فصلَّى عليه، ثم أدخله القبر من قِبَلِ رِجْلي القبر وقال: هذا من السُنَّةِ.
وذكر أبو عمر بن عبد البر، في التمهيد، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلَّى على جنازةٍ فكبَّر عليها أربعًا، ثم أُتَى القبر من قِبَلِ رأسهِ فَحَثَى فيه ثلاثًا.
النسائي (٣)، عن جابر، هو ابن عبد الله، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"ادفِنُوا القْتلَى في مصارِعِهِمْ".
وعنه (٤)، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمَرَ بَقتلَى أُحُدٍ أن يُرَدُّوا إلى مصارِعِهِمْ وكانوا قد نُقِلُوا إلى المدينةِ.
مسلم (٥)، عن أبي الهَيَّاجِ الأسديِّ قال: قال لي عليُّ بن أبي طالب: ألا أبعثُكَ على ما بعثني عليه رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ أنْ لا
(١) في الترمذي: (فأخذه). (٢) أبو داود: (٣/ ٥٤٥) (١٥) كتاب الجنائز (٦٧) باب في الميت يدخل من قبل رجليه (٣٢١١). (٣) النسائي: (٤/ ٧٩) (٢١) كتاب الجنائز (٨٣) أين يدفن الشهيد - رقم (٢٠٠٥). (٤) النسائي: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٢٠٠٤). (٥) مسلم: (٢/ ٦٦٦) (١١) كتاب الجنائز (٣١) باب الأمر بتسوية القبر - رقم (٩٣).