أخذ، وقيل: فبالرخصة أخذ، وقيل: فبهذه الخصلة ينال الفضل، والمتبادر فعليه بتلك الفعلة، أي: لإقامة أصل الفريضة التي لا يجوز تركها، وعلى كل تقدير معنى قوله: ونعمت الخصلة هي، فحذف المخصوص، أي: حسنت في حد ذاتها وإن كانت مفضولة بالنسبة إلى الغسل، وأما تقدير فنعمت السنة التي ترك فبعيد من اللفظ.
٥٤١ - [٥](أبو هريرة) قوله: (من غسل مَيِّتًا (فليغتسل) قال الطيبي (١): اختلف في وجوبه، الأكثرون على أنه غير واجب.
وقوله:(ومن حمله فليتوضأ) قيل: أي مسه، وقيل: المراد ليكن على الوضوء حالة حمله ليمكنه الصلاة عليه إذا وضعه، ويجوز أن يكون بمجرد الحمل لأنه قربة، كذا في بعض الشروح.
وفي (جامع الأصول)(٢) من (الموطأ): أن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر -رضي اللَّه عنهما- غسلت أبا بكر -رضي اللَّه عنه- حين توفي، ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين، فقالت: إني صائمة وإن هذا يوم شديد البرد، فهل علي من غسل؟ فقالوا: لا، وعن