وقوله:(أدخلتهما) أي: الرجلين بقرينة السياق، وإرجاعه إلى الخفين تكلف، قال الطيبي (٢): فيه دليل على أن المسح إنما يجوز إذا لبسهما على كمال الطهارة، وأنه إذا غسل إحدى رجليه ثم لبس الخف ثم غسل الأخرى فلبس الآخر لا يجوز المسح عليهما، وذلك أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل طهارة القدمين معًا قبل لبس الخفين شرطًا لجواز المسح عليهما، والحكم المعلق بشرط لا يصح إلا بوجود شرطه، انتهى. وفيه تأمل.
اعلم أنهم اختلفوا في أنه هل يشترط في جواز المسح كون الخفين ملبوسين على طهر تام؟ فعند مالك والشافعي وأشهر الروايتين عن أحمد: يشترط الطهر التام عند اللبس، وعندنا، وفي رواية أخرى لأحمد: إنما يشترط تمام الطهر عند الحدث، واستدلوا على ذلك بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- للمغيرة بن شعبة:(دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)،