وقوله:(ولا لقطة معاهد) اللقطة بضم اللام وفتح القاف اسم للمال الملقوط، والالتقاط أن يعثر على الشيء من غير قصد وطلب، وقيل: هو اسم للملتقِط كالضُحَكة، والملقوطُ بسكون القاف، والأول أكثر وأصح، وقيل: هو بفتح قاف وسكونها: الملقوط، بخلاف القياس فإن الفتح قياسًا للَّاقط، وبفتحتين أيضًا لغة، كذا في (مجمع البحار)(١).
والمعاهد يجوز كسر هائه وفتحها، والفتح أشهر وأكثر، [وهو] من كان بينه وبينك عهد، وأكثر ما يطلق في الحديث على الذمي، أي: لا يجوز أن يتملك لقطته الموجودة من ماله لأنه معصوم المال، والعهد يكون بمعنى اليمين والأمان والذمة والحفاظ ورعاية الحرمة والوصية، ولا تخرج الأحاديث عن أحدها، كذا في (مجمع البحار)(٢).
وقوله:(إلا أن يستغني عنها صاحبها) قال الطيبي (٣): معناه: إلا أن يتركها صاحبها لمن أخذها استغناءً عنها، وقيل: معناه إلا أن يكون شيئًا حقيرًا خسيسًا يستغنى عنه عادة، وقد يباح التصرف في اللقطة إذا كان شيئًا يسيرًا خسيسًا يستغنى عنه، وسيأتي تفاصيل أحكام اللقطة في بابها.