وقال الطيبي (١): إن صح ذلك فشيء نادر، فلعله اتفق في داره، انتهى. وقيل: كان ذلك لضرورة أو لبيان الجواز، فإن قلت: كيف جاز أن يفعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرًا مكروهًا ولو تنزيهًا؟ قلنا: بيان الجواز واجب على الشارع، فهو ليس مكروهًا له من هذه الحيثية، فإنما المكروه بالنسبة إلينا، ولا يسعنا اتباعه فيه؛ لأنه إنما فعله تعليمًا، كذا في (المواهب)(٢)، فافهم.
وقوله:(أنها مشت) أي: عائشة.
وقوله:(هذا أصح) أي روي مرفوعًا وموقوفًا، والموقوف أصح.
٤٤١٧ - [١١](ابن عباس) قوله: (فيضعهما بجنبه) لئلا يلتفت الخاطر في حفظهما، ولعل هذا إذا لم يكن أحد بجنبه لئلا يتأذى، والعادة جرت بوضعها قدام، وقد توضع بين القدمين، ويمكن أن يكون المراد بالجنب أعم من ذلك، واللَّه أعلم.