فإن قلت: ما طريقة ذكر هذا الكلام، وهلا ذكر الأربعة، أو قال: وتوضأ؟ قلت: لعل بعض الرواة لم يذكر رأسه ورجليه إما نسيانًا أو بسبب آخر، والمقصود أنه ذكرهما، أي: الراوي المتقدم، ولم يذكر من روى عنه، فهذا إما قول أحد الرواة أو قول البخاري، فافهم.
وقوله:(ثم قام فشرب) ومن هذا أخذ من قال: يجوز ذلك في ماء الوضوء، وعلى هذا يكون معنى قوله:(أن ناسًا يكرهون الشرب قائمًا) أي: على الإطلاق، (وإن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صنع مثل ما صنعت) أي: شرب الماء بعد الوضوء قائمًا، واللَّه أعلم. ونقل الطيبي (٢) الترخص لشرب الماء قائمًا عن علي وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وعائشة، وقال: النهي أدب وإرفاق.
٤٢٧٠ - [٨](جابر) قوله: (على رجل من الأنصار) قيل: هو ابن التيهان.
وقوله:(ومعه) أي: مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (صاحب له) قيل: هو أبو بكر الصديق -رضي اللَّه عنه-.
وقوله:(وهو) أي: الرجل (يحول الماء في حائط) قال التُّورِبِشْتِي (٣): أي ينقله