٤٠٢٠ - [٣٦] وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: قُلْتُ: هَلْ كُنتُمْ تُخَمِّسُونَ الطَّعَامَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قَالَ: أَصَبْنَا طَعَامًا يَوْمَ خَيْبَرَ، فَكَانَ (١) الرَّجُلُ يجِيءُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا يَكْفِيهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٢٧٠٤].
٤٠٢١ - [٣٧] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ جَيْشًا غَنِمُوا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- طَعَامًا وَعَسَلًا، فَلَمْ يُؤخذْ مِنْهُم الْخُمُسُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٢٧٠١].
٤٠٢٢ - [٣٨] وَعَنِ الْقَاسِم مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: كُنَّا نَأْكُلُ الْجَزُورَ فِي الغَزْوِ وَلَا نُقَسِّمُهُ، حَتَّى إِذَا كُنَّا لَنَرْجِعُ إِلَى رِحَالِنَا وأخْرِجَتُنا مِنْهُ مَمْلُوءَةٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٢٧٠٦].
ــ
٤٠٢٠ - [٣٦] (محمد بن أبي المجالد) قوله: (فيأخذ منه مقدار ما يكفيه) أراد عدم التخميس، ولكن ينبغي أن لا يأخذ الزيادة على ما يكفيه.
٤٠٢١ - [٣٧] (ابن عمر) قوله: (فلم يؤخذ منهم الخمس) اكتفى بذكر عدم التخميس، وأما عدم الأخذ زيادة على مقدار الكفاية فظاهر.
٤٠٢٢ - [٣٨] (القاسم) قوله: (وأخرجتنا) بفتح الهمزة وسكون الخاء المعجمة وكسر الراء وفتح الجيم: جمع الخرج بضم الخاء وسكون الراء من الأوعية، وقياسه خرجة بكسر الخاء وفتح الراء، في (الصراح) (٢): خرج بالضم: باردان، ومنه بالفارسية خرجينه، وخرجة بالكسر وفتحتين: جماعة مثل حجز وحجزة.
(١) في نسخة: "وكان".(٢) "الصراح" (ص: ٨٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute