الخمر خلًّا بإلقاء شيء فيها من نحو ملح أو بصل أو غير ذلك مما يفسدها.
وقوله:(فقال: لا) هذا دليل الشافعي ومالك وأحمد في المشهور عنه، فإنهم يحرمونه لهذا الحديث ولغيره من الأحاديث، وعندنا جاز تخليلها، قال في (الهداية)(١): إذا تخلَّلت الخمرُ حلَّت سواء صارت خلًا بنفسها أو بشيء طُرِح فيها ولا يكره تخليلها.
وقال الشافعي: يكره التخليل ولا يحلُّ الخل الحاصل به إن كان التخليل بإلقاء شيء قولًا واحدًا، وإن كان بغير إلقاء شيء فله في الخل الحاصل به قولان، ولنا إطلاق قوله -عليه السلام-: (نِعمَ الإدامُ الخَلُّ)(٢)، ولأن بالتخليل يزول الوصف المفسد، ويثبت صفة الصلاح من حيث تسكين الصفراء وكسر الشهوة، والتغذي به، والإصلاح مباح.
وقال بعضهم: تحريم التخلل كان أول العهد قمعًا لآثار الخمر، وأما بعد طول العهد فلا تحريم، وقد يروى:(خيرُ خلِّكم خلُّ خَمرِكم)(٣)، واللَّه أعلم. وقال في (القاموس)(٤): أجوده خل الخمر مركب من جوهرين حار وبارد.
٣٦٤٢ - [٩](وائل الحضرمي) قوله: (إنه ليس بدواء) الأكثرون على منع
(١) "الهداية" (٤/ ٣٩٨). (٢) أخرجه أبو داود في "السنن" (٣٨٢٠)، والترمذي (١٨٣٩)، وابن ماجه (٣٣١٦). (٣) أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (٨/ ٢٢٦). (٤) "القاموس المحيط" (ص: ٩١٤).