أو لا نذر معتبرًا شرعًا، وهو في حكم اليمين، (فكفارته كفارة اليمين) وهو يثبت مذهب الحنفية.
٣٤٣٦ - [١١](ابن عباس) قوله: (من نذر نذرًا لم يسمه) نحو: للَّه عليَّ نذر، ولم يعيق المنذور أنه صوم أو غيره، فإنه لا يمكن الوفاء فيه، فيكفر كفارة يمين، والحاصل أنه قد وقع في الأحاديث:(فكفارته كفارة يمين)(١). قال الطيبي (٢): جمهور أصحابنا على أنه في مثل أن يقول: إن كلمت زيدًا فلله علي حجة، فكلمه فهو بالخيار بين كفارة يمين وبين ما التزمه، وقال: وحمله مالك وكثيرون على النذر المطلق، كقوله: عليّ نذر، وحمله أحمد وبعض أصحابنا على النذر بالمعصية، كمن نذر أن يشرب الخمر، وحمله جماعة من فقهاء الحديث على جميع أنواع النذور، وقالوا: هو مخير بين الوفاء بما التزمه وكفارة يمين، انتهى كلام الطيبي. وأما مذهبنا فإن قوله: عليّ نذر، من ألفاظ اليمين، ولزوم كفارة اليمين في النذر المطلق متفق عليه، وقد دلّ
(١) أخرجه مالك في "موطئه" (٢٢٠٩) رواية أبي مصعب. (٢) "شرح الطيبي" (٧/ ٣٥).