إذا نذر مطلقًا فقال: علي نذر ولم يسم شيئًا، فعليه كفارة اليمين بالاتفاق، وقد روى في (الهداية)(١): (ومَن نذرَ نَذْرًا ولم يسمِّ فعليه كفَّارةُ يمينٍ)، وروى الطيبي (٢) أيضًا عن ابن عباس نحوه.
وقوله:(ولا فيما لا يملك العبد) قد مرّ بياند في الفصل الأول من (باب الأيمان والنذور) من حديث ثابت بن الضحاك.
٣٤٢٩ - [٤](عقبة عامر) قوله: (كفارة النذر كفارة اليمين) دليل على مذهب أبي حنيفة رحمه اللَّه، ولو حمل على النذر المطلق من غير تسمية شيء يكون متفقًا عليه كما عرفت.
٣٤٣٠ - [٥](ابن عباس) قوله: (فسأل) أي: سأل النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (عنه) أي: عن الرجلِ مَن هو؟ وما حاله؟ (فقالوا) أي: أجاب الصحابة أن اسمه (أبو إسرائيل) وكان رجلًا من بني عامر لؤي من بطون قريش، وحاله أنه (نذر أن يقوم ولا) وهذا