به أبو بكر -رضي اللَّه عنه- لقصر مدة خلافته واشتغاله بأمور المسلمين، ثم نهى عمر -رضي اللَّه عنه- لما بلغه نهيُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، كما قيل في حديث جابر في المتعة الذي رواه مسلم:(كنا نستمتعُ بالقُبضةِ من التمر والدقيق الأيامَ على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبي بكر حتى نهانا عمر -رضي اللَّه عنه-)، انتهى (١). وقد ينقل عن علي -رضي اللَّه عنه- القولُ ببيع أمهات الأولاد، ولم يصح النقل، وقد بسط القول فيه الطيبي (٢)، واللَّه أعلم.
٣٣٩٦ - [٩](ابن عمر) قوله: (فمال العبد) إضافة المال إلى العبد ليست باعتبار الملك، بل باعتبار اليد، أي: ما في يد العبد وحصل بكسبه، بأن يكون عبدًا مأذونًا بالتجارة مثلًا، (فمال العبد له) أي: لمن أَعتَقَ، فإن العبد وما في يده ملك لمولاه.
وقوله:(إلا أن يشترط السيد) أن المال يكون للعبد، فيكون منحةً من السيد وهبةً منه للعبد بعد الإعتاق.
٣٣٩٧ - [١٠](أبو المليح) قوله: (وعن أبي المليح) بفتح الميم.