وقوله:(خذي ما يكفيك وولدك) فيه أن من له على غيره حق، وهو عاجز عن استيفائه، يجوز أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه، قال الطيبي (٢): ومنعه مالك وأبو حنيفة رحمهما اللَّه، وأن للمرأة مدخلًا في كفالة أولادها، والإنفاق عليهم من مال أبيهم، وأن القاضي يقضي بعلمه لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يكلِّفها بالبينة.
وقوله:(بالمعروف) يدل على أن النفقة بقدر الحاجة من غير إسراف وتقتير.
٣٣٤٣ - [٢](جابر بن سمرة) قوله: (إذا أعطى اللَّه أحدكم خيرًا) أي مالًا، وأكثر ما يراد بالخير المال الكثير، وهو المناسب هنا.
٣٣٤٤ - [٣](أبو هريرة) قوله: (للمملوك طعامه وكسوته) الواجب منه ما يكون