في أصح قولي الشافعي رحمه اللَّه، واعتمد في ذلك على الأحاديث المطلقة، منها هذا الحديث عن أبي هريرة، وجاء في حديث آخر أورده في (الهداية)(١): (من أعمر عمرى فهي للمعمَر له، ولورثته من بعده)، وقيل: لا يصح للشرط الفاسد، وقال الطيبي (٢): وبه قال أحمد.
٣٠١٠ - [٣](جابر) قوله: (إن العمرى ميراث لأهلها) أي: للمعمَر له، هذا أيضًا من الأحاديث المطلقة التي تدل على مذهب الجمهور.
٣٠١١ - [٤](وعنه) قوله: (أيما رجل أعمر عمرى) بلفظ المجهول.
وقوله:(له ولعقبه) هذا الحديث يدل بطريق المفهوم على أن العمرى المطلقة لا تورث بل ترجع إلى المعمِر، وأجاب الجمهور بأن المفهوم لا يعارض المنطوق ولا يخصصه.
٣٠١٢ - [٥](وعنه) قوله: (فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع