٢٩٢٥ - [٢٧] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ لِي عَلَى النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٣٣٤٧].
٢٩٢٦ - [٢٨] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ: اسْتَقْرَضَ مِنِّي النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَرْبَعِينَ أَلْفًا، فَجَاءَهُ مَالٌ فَدَفَعَهُ إِلَيَّ، وَقَالَ: "بَارَكَ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَالأَدَاءُ". رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. [ن: ٤٦٨٣].
٢٩٢٧ - [٢٩] وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَمَنْ أَخَّرَهُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ". رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: ٤/ ٢٤٢].
٢٩٢٨ - [٣٠] وَعَنْ سَعْدِ بْنِ الأَطْوَلِ قَالَ: . . . . .
ــ
وقد يجيء ذلك في (باب اللباس)، ومناسبة هذا الحديث أيضًا غير ظاهرة إلا أن يقال: إن الأمر بالإرجاح لإفلاس البائع.
٢٩٢٥ - [٢٧] (جابر) قوله: (فقضاني وزادني) ولم تكن الزيادة مشروطة في صلب العقد، وذلك في شراء الجمل منه، كما مر.
٢٩٢٦ - [٢٨] (عبد اللَّه بن أبي ربيعة) قوله: (إنما جزاء السلف) أي: القرض.
٢٩٢٧ - [٢٩] (عمران بن حصين) قوله: (فمن أخّره) كرر (مَنْ) تأكيدًا.
٢٩٢٨ - [٣٠] قوله: (سعد بن الأطول) هكذا في نسخ (المشكاة) (١) وصوابه قال القسطلاني في "المواهب" (٦/ ٣٤٠ - ٣٤٤).
= قال القسطلاني في "المواهب" (٦/ ٣٤٠ - ٣٤٤).(١) كانت عند الشيخ نسخة وقعت فيه: سعيد، ولذا قال: هكذا في نسخ "المشكاة".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute