٢٧٨٦ - [٢٨](عائشة) قوله: (فقاء كل شيء في بطنه) لأنه حلوان الكاهن لا لمجرد الخداع، ولو لم يَخدع لكان أيضًا حرامًا.
٢٧٨٧ - [٢٩](أبو بكر) قوله: (لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام) من غَذَيته وغَذَوته، وأنكر الجوهري (١) الثاني، يقال: غذوت الصبي اللبن فاغتذى، أي؟ ربيته به، والتغذية أيضًا بمعنى التربية، والحديث وارد على التشديد والتغليظ.
٢٧٨٨ - [٣٠](زيد بن أسلم) قوله: (وعن زيد بن أسلم، أنه قال: شرب عمر ابن الخطاب) هذا الحديث ليس في أكثر النسخ (٢)،
(١) "الصحاح" (٢/ ١٤)، لم ينكر الثاني بل أنكر الأول، فقال: ولا يقال: غَذَيْتُهُ بالياء. (٢) وليس في النسخة الهندية أيضًا، وقَالَ السِّيِّدُ جَمَالُ الدِّينِ الْمُحَدِّثُ: اعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَمْ يُوجَدْ فِي أَكْثَرِ النُّسَخِ، وَكَانَ فِي أَصْلِ سَمَاعِنَا مَكْتُوبًا فِي الْحَاشِيَةِ، وَالصَّوَابُ حَذْفُهُ. اهـ؛ =