٢٧٠٨ - [٢](عبد اللَّه بن عمر) قوله: (وقصر أصحابه) أي: بعضهم، وحلق آخرون، وذلك أنهم توقفوا في الإحلال لِمَا دخل عليهم من الحزن؛ لكونهم منعوا من الوصول إلى البيت، فأشارت أم سلمة -رضي اللَّه عنها- أن يحلّ هو -صلى اللَّه عليه وسلم- قبلهم، ففعل، فتبعوه، فحلق بعضهم وقصر بعض، وكان من بادر إلى الحلق أسرع إلى امتثال الأمر ممن اقتصر على التقصير، كذا في (المواهب اللدنية)(١).
٢٧٠٩ - [٣](المسور بن مخرمة) قوله: (نحر قبل أن يحلق) وقال في (الهداية)(٢): ليس عليه الحلق أو التقصير في الإحصار في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما اللَّه، وقال أبو يوسف رحمه اللَّه: عليه ذلك، ولو لم يفعل لا شيء عليه؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حلق عام الحديبية، ولهما [أن الحلق] إنما عرف قربة مرتبًا على أفعال الحج، فلا يكون نسكًا قبلها، وفعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه ليعرف استحكام عزيمتهم على الانصراف.