٢٧٠٣ - [٨](عبد الرحمن بن أبي عمار) قوله: (عن الضبع)(٢) بفتح معجمة وضم موحدة: حيوان معروف، وهو مباح عند الشافعي وأحمد، ومكروه عند أبي حنيفة ومالك؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن كل ذي ناب من السباع، وروي حديث في كراهة لحمه على الخصوص أيضًا، لكنهم قالوا: إنه ضعيف.
وقوله:(أصيد هو؟ ) أي: مما يَحرم قتله.
٢٧٠٤ - [٩](جابر) قوله: (ويجعل) بلفظ المعلوم، أي: في جزائه.
وقوله:(المحرم) تنازع فيه (يجعل) و (أصابه).
٢٧٠٥ - [١٠](خزيمة بن جزي) قوله: (وعن خزيمة بن جزي) في (جامع
(١) أي: قاتله، وفي نسخة على بناء المجهول. "مرقاة المفاتيح" (٥/ ١٨٥٨). (٢) قال الدميري في "حياة الحيوان" (٢/ ١١٢): ومن عجيب أمرها أنها كالأرنب، تكون سنة ذكرًا وسنة أنثى فتلقح في حال المذكورة، وتلد في حال الأنوثة، انتهى.