٢٦٩٧ - [٢](أبو قتادة) قوله: (وعن أبي قتادة: أنه خرج مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-) وكان ذلك في عام الحديبية، كذا في (جامع الأصول)(٢).
وقوله:(سوطه) قيل: المراد سيفه.
وقوله:(فعقره) أي: قتله، كذا قال الطيبي (٣)، ويجوز حمله على ظاهره، وهو ضرب قوائمه، و (سألوه) أي: عن الحكم.
وقوله:(معنا رجله) وفي رواية: (عضده).
وقوله:(أن يحمل عليها) تأنيث الضمير باعتبار النفس.
(١) في "التقرير": يشكل كونه حلالًا إذ ذاك، فأجيب بأن لأهل المدينة ميقاتين: ذا الحليفة وجحفة كما روى محمد في "موطئه" (٣٨٠). (٢) "جامع الأصول" (٣/ ٥٥). (٣) "شرح الطيبي" (٥/ ٣٤٢).