٢٠٢٢ - [٤](أنس) قوله: (فضربوا الأبنية) أي: الخيام، و (الركاب) بالكسر جمع راكب، كذا في (القاموس)(٢)، ولعل المراد مراكبهم، وفي (الصراح)(٣): وركاب أيضًا شتران كه برآن سفر كرده شود، لا واحد لها من لفظها، وفيه دليل على أن الفطر مع القوة أفضل من الصوم مع العجز.
٢٠٢٣، ٢٠٢٤ - [٥، ٦](ابن عباس) قوله: (خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من المدينة إلى مكة) أي: عام الفتح، و (عسفان) بضم العين وسكون السين المهملة موضع على مرحلتين من مكة، فيه أبيار عذبة الماء.
وقوله:(فرفعه إلى يده) أي: رفع الماء منتهيًا إلى أقصى مدّ يده.
(١) قال القاري (٤/ ١٤٠٢): أَيْ بِالثَّوَابِ الأَكْمَلِ؛ لأَنَّ الإِفْطَارَ كَانَ فِي حَقِّهِمْ حِينَئذٍ أَفْضَلَ، وَفِي ذِكْرِ الْيَوْمِ إِسارَةٌ إِلَى عَدَمِ إِطْلَاقِ هَذَا الْحُكْمِ، انتهى. وقال الحافظ (٦/ ٨٤): وفيه الحض على المعاونة في الجهاد، وعلى أن الفطر في السفر أولى من الصيام، وأن الصيام في السفر جائز خلافًا لمن قال: لا ينعقد، وليس في الحديث بيان كونه إذ ذاك كان صوم فرض أو تطوع. انتهى. (٢) "القاموس المحيط" (ص: ٩٨). (٣) "الصراح" (ص: ٣٢).