لا تجب فيه الزكاة، ويناسبه التعليل:(فإنكن أكثر أهل جهنم)، كذا قال الطيبي (١).
١٨٠٩ - [١٦](عمرو بن شعيب) قوله: (أن امرأتين أتتا) وفي رواية أبي داود (٢): (أتت امرأة ومعها بنت لها)، وفي رواية النسائي (٣): (أتت امرأة من أهل اليمن) وذكر الحديث بتمامه.
وقوله:(وفي أيديهما سواران) أي: في يدي كل منهما سواران، وتوحيد الضمير في الزكاة بتأويل المال أو الذهب.