ذكره في (المصابيح) إنما هو للترمذي، وليس في (الصحيحين)، نعم جاء في رواية مسلم: أن أم حبيبة -رضي اللَّه عنه- قالت:(سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول. . .) الحديث.
وقوله:(تطوعًا غير فريضة) التطوع تفعل من الطاعة بمعنى إظهار الطاعة والتكلف فيه من عند نفسه من غير أن فرضها الشارع عليه، وبهذا الوجه تسمى الصلاة النافلة تطوعًا، وقال في (القاموس)(١): وكل متنفل خير: متطوِّع، لكن الغالب إطلاقه في غير السنن الرواتب، ولهذا أورد المؤلف باب التطوع على حدة، وذكر فيه ركعتين بعد الوضوء، وصلاة الاستخارة، وما يفعل العبد لنفسه من الصلوات.
١١٦٠ - [٢](ابن عمر) قوله: (ركعتين قبل الظهر) وهذا متمسك الشافعي رحمه اللَّه في سنية ركعتين قبل الظهر، وقد جاء حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- في الكتب الستة