ابن عباس مشهور في باب التهجد يروى مختصرًا ومطولًا بحسب ما يقتضيه المقام، والمقصود ههنا بيان قيام المأموم الواحد على يمين الإمام.
وقوله:(فقمت عن يساره) مقتديًا به -صلى اللَّه عليه وسلم-. قال الطيبي (١): وفيه جواز النافلة بالجماعة، ويخدش أن التهجد كان فرضًا على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ففيه جواز اقتداء المتنفل بالمفترض، نعم قد ثبت بحديث أنس وغيره الجماعة في النوافل.
وقوله:(فعدلني) بالتخفيف، أي: صرفني وأمالني، وذلك عمل يسير.
وقوله:(كذلك) أي: عدولًا مثل هذه الحالة التي صورتها لكم بيدي (٢).