عشرة، كذا في (الصحاح)(١)، وقال في (القاموس)(٢): ما دون العشرة من الرجال، وقال البيضاوي (٣): ما بين الثلاثة والعشرة، ويجيء في الفصل الثاني:(قال في عشرة من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-)، فإن كان النفر شاملًا للعشرة فلا إشكال، وإلا يجوز أن يكون المراد به جماعة مجازًا، أو عدَّ نفسه تارةً ولم يعدها أخرى، واللَّه أعلم.
وقوله:(جعل يديه حذاء منكبيه) وهذا مذهب الشافعي ومالك ورواية عن أحمد -رحمهم اللَّه-، وعند أبي حنيفة -رحمه اللَّه- يرفع إلى أذنيه، وهو المروي عن أحمد في المشهور، وجاء في حديث مسلم وأبي داود عن وائل بن حجر وأنس -رضي اللَّه عنهما-: (أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- حين دخل في الصلاة كبَّر ورفع يديه حذاء منكبيه)، وقد جاء في رواية لأبي داود عن أبي وائل:(رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه، وحاذى بإبهاميه أذنيه)، وفي رواية:(رأيت إبهاميه قريب أذنيه)، وفي رواية للبخاري ومسلم وأبي داود والنسائي عن مالك بن الحويرث:(محاذي أذنيه)، وفي رواية:(فروع أذنيه)، قيل في تطبيق هذه الروايات: إنه يرفع بحيث يكون كفاه حذاء منكبيه، وإبهاماه حذاء أذنيه، وأطراف أصابعه حذاء فرعي أذنيه، ويحتمل أن يكون كل من ذلك في أوقات مختلفة، واللَّه أعلم.
وقوله:(أمكن يديه من ركبتيه) أي: وضع كفيه على ركبتيه بقوة، وفيه: تفريج الأصابع كما أورده الشُّمُنِّي من حديث الطبراني عن أنس -رضي اللَّه عنه-.