وقال الطيبي (١): لعل السر في أمره بالتوضئ وهو طاهر أن يتفكر الرجل في سبب ذلك الأمر، فيقف على شناعة ما ارتكبه، وأن اللَّه تعالى ببركة أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بطهارة الظاهر يطهر باطنه من التكبر والخيلاء؛ لأن طهارة الظاهر مؤثرة في طهارة الباطن.
وقوله:(لا يقبل صلاة رجل) أي: لا يثيب عليها ثوابًا كاملًا معتدًا به، وفيه تشديد.
٧٦٢ - [٩](عائشة) قوله: (لا تقبل صلاة الحائض) أي: بالغة، وإنما عبر عنها بالحائض تحقيرًا لها؛ لأن الحيض أذى.
قوله:(إلا بخمار) بالكسر: ما يغطي الرأس، وكل ما ستر شيئًا فهو خماره، كذا في (القاموس)(٢)، وقد جاء إطلاقه على العمامة في حديث: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يمسح على الخف والخمار (٣)، قيل: ذلك مجاز، وحقيقته ما تغطي به المرأة رأسها، وفيه دليل على أن رأس المرأة عورة، والمراد الحرة.
٧٦٣ - [١٠](أم سلمة) قوله: (في درع) أي: قميص، ودرع المرأة قميصها،