وهو القول المشهور عند المالكية (١)، قال الحطاب:"فمذهب المدوّنة أن البيع يمضي ويجبر الكافر على إخراج ذلك عن ملكه ... ، وصرح المازري (٢) بأنّه المشهور"(٣).
وهو قول عند الشّافعيّة (٤)، قال النوويّ:"إذا اشترى الكافر مصحفًا ففيه طريقان مشهوران، أحدهما: ... أنّه على القولين كالعبد أصحهما أنّه لا يصح البيع والثّاني: يصح ... "(٥).
[الأدلة والمناقشة]
أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
قالوا: أمّا كون البيع يصح فلأن الكافر أهل للشراء، والمصحف محل له فيصح البيع (٦).
(١) المدوّنة للإمام مالك ٤/ ٢٧٥، مواهب الجليل للحطاب ٤/ ٢٥٣، الفواكه الدواني للأزهري ٢/ ١١٠. (٢) هو: محمَّد بن علي بن عمر التميمي المازري أبو عبد الله المعروف بالإمام أحد أعلام المالكية، بلغ رتبة الاجتهاد، له مؤلفات جليلة تدل على تبحره منها: المعلم بفوائد صحيح مسلم، وشرح التلقين للقاضي عبد الوهّاب، وهو من أنفس الكتب، والمحصول من برهان الأصول وغيرها، توفي سنة ٥٣٦ هـ. انظر: سير أعلام النُّبَلاء ٢٠/ ١٠٤، شجرة النور الزكية لخلوف، ص: ١٢٧. (٣) مواهب الجليل للحطاب ٤/ ٢٥٣. (٤) المجموع للنووي ٩/ ٣٥٥، روضة الطالبين ٣/ ٣٤٦. (٥) المجموع للنووي ٩/ ٣٥٥. (٦) المغني لابن قدامة ٦/ ٣٦٨.